السيد محمد صادق الروحاني
293
منهاج الصالحين ( ط . ج )
يديه ورجليه من خلاف ، والنفي من البلد ، فيختار الامام ما يراه صلاحا من العقاب بحسب جنايته . م 4238 : لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حد النصاب وعدمه ( « 1 » ) . م 4239 : لو قتل المحارب أحداً طلبا للمال ، فلولي المقتول أن يقتله قصاصاً إذا كان المقتول كفواً ( « 2 » ) ، وإن عفا الولي عنه قتله الإمام حداً ، وإن لم يكن كفواً فلا قصاص عليه ، ولكنه يقتل حداً . م 4240 : يجوز للولي أخذ الدية ( « 3 » ) بدلا عن القصاص الذي هو حقه ، ولا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حداً . م 4241 : لو جَرح المحاربُ أحداً سواء أكان جرحه طلباً للمال أم كان لغيره اقتص الولي منه ( « 4 » ) ، ونُفي من البلد ، وإن عفا الولي عن القصاص فعلى الإمام أن ينفيه منه ( « 5 » ) . م 4242 : إذا تاب المحارب قبل أن يُقدَر عليه سقط عنه الحد . ولا يسقط عنه
--> ( 1 ) ( ) فتطبق عليه العقوبة حتى ولو كان المسروق قليلا . ( 2 ) ( ) بأن كان المقتول ذكرا والقاتل ذكرا أيضا . ( 3 ) ( ) الديَة : هي التعويض المادي الذي يدفعه القاتل لذوي المقتول . ( 4 ) ( ) فيتم جرحه كالجرح الذي أحدثه في المعتدى عليه . ( 5 ) ( ) أي أن عقوبة النفي من البلد لا تسقط بإسقاط ذوي الحق حقهم في معاقبته .